الآخوند الخراساني
152
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لو لم يكن تشريعا محرّما لما نهض على وجوبه دليل قطعا ، وقياسه بتعارض الخبرين - الدالّ أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب - باطل ، فإنّ التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجّة من باب السببيّة يكون على القاعدة ، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وعلى تقدير أنّها من
--> ( 1 ) في الأصل : « نقول » . . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 3 ) في الأصل : « أنه لو سلَّمنا » . .